الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩أقسام الوقوف وأحكامه
اما الوقوف عند اهل اللغة فانما ذاك انتصاب القامة وفي اصطلاح علما الكلام فانه الكف عن الاقدام في احد بصفة الولاية وهكذا بصفة البراءة وذاك في موضعه قد لزما لقوله لا تقف ما لم تعلما وجاء في الحديث امر اشكلا عليك قف عنه الى ان تعقلا وجاء في المؤمن وقاف خير وفى اخى النفاق وثاب اشر واجمعت امة سيد الورى عليه فالوجوب ثابت نري بالذكر والسنة والاجماع وليس في ذلك من نزاع وهو له خمسة اقسام تعد وكلها فيها الخلاف قد وجد الا الذي نذكر منها اولا فأنه محل إجماع الملا وكلها الاخذ به مما يحل على خلاف كان في البعض حصل الا الذي يكون منها خامسا و الذى بالشك قد تأسسا أولها وهو الذي عليه قد وقع الاجماع من اهليه وقوف دين ومحل ما ذكر مكلف والحال منه ما ظهر لم يعلمن منه صلاح اصلا ولا فساد يعلمن قبلا فواجب عليك دينا ان تقف لاتبراءن ولا تولى من نصف وقد حكى النور عن الكفاية في صفة الوقوف للسلامة ان يقفن قال عن الفتياء لجهله عدلا عليها جائى ويتولى عالما قد كانا افتي بها واوضح البيانا أو يقفن عن محدث منعقر ويتولى عالما منه برى أو يقفن عن المحق اصلا ويتولى من له تولـ من علماء فاذا ما وقفا عمن غدا بفتى بما قد عرفا والمتولى والذى تبرا من قد مضى ذكرهم ومرا
299