سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

فأنه بدون ما شك وقع فيما يكون جهله ليس يسع

لانه وقوف شك وقفا

وهو الذى لاهله قد اتلفا

وحسبما قلناه في الموصوف

فستة اقسام ذا الوقوف

الثان من اقسامه وقوف راى وذاك عندهم معروف محله الولي مهما احدثا لحدث لا تعلمن ما لوثا

اي لست تدرى أنت حكم ما فعل فانه يجوز مع بعض الأول إن تقفن عنه الى ان تعلما حكم الذي احدثه واجرما فترجعنه الى الولاية ان كان لم يخرجه عن ذي الحالة ثالثها الوقوف للسؤال وأنه بدون ما اشکال لهو وقوف كان للراى انتمى بعينه لكن بعض العلما القائلين بوقوف وصفا للراى اوجبوا على من وقفا

وقوف راي للسؤال ايضا عن حكم احداث ولى تقضى

فوسموا الوقوف في ذي الحال

عن حكم ذلك الولى من وفا

مع

اعتقاد كان للسؤال

وقوف سول وبذاك عرفا

فهو ملازم وقوف الراى مع من كان قد فال به ومن تبع رابعها وقوف اشکال بسم محله في الاثر الذي رسم عن الوليين إذا تلاعنا او قد تقاتلا وما تبينا اى أنه لم يعلمن منهما من المحق مبطل نغشما فأن بعض صحبنا والعلما قد جوز الوقوف فيها عنهما لاجل ما اشكل من أمرهما أو يعلم المحق بعد منهما

فيبران منه لما قد فعلا

فيتولى والذي قد ابطلا

واسمه وقوف اشكال ولا

يخفى على ذى بصر من الملا

بأنه نوع من الوقوف للراى ذاك السابق المعروف خامسها يدعونه وقوف شك ان يقف الواقف حينما ارتبك عن الولايات لكل الخلق

لا يتولى احدا بطرق