الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٠131
اتفقت
نائع الاثنين أم تخالفت فهم سواء في القيم والطفل والبالغ في ذا الأمر على السوا كالعبد عند الحر قد عملا في البيت أو لم يعملا إذا هما كانا به قد نلا وإن يمت منهم فتى من قبل أن يدخلن في ذلك المحل أو أنه من الدخول منعا بأي مانع عليه وقعا فما عليه أبداً في الأجرة شيء يكون لازماً من جهة وإن يكن صاحبه قد حتى انقضى الوقت الذي قد عينا فذلك الكرا عليـ ه يل
كنا
زم
بنظر العدول ممن يعلم
وقال بعض العلماء يعطى نصف كراء أول بقسط
وفى الذى قد ناب للرقيق منظ وذلك الحال إذا ما
العدول في التحقيق
كنا للبيت كله وفيه قطنا
وبعضهم يقول يدفع الكرا جميعه الذى مع العقد جرى وإن يكن في النصف منه سكنا فما عليه غير نصفه هنا وما له أن يكرى العين ولا بئراً لمن يريد أن يغتسلا أو يستقى لنفسه أو يسقى للحيوان من جميع الخلق وجائز أن يكرى المعاصرا ويكرى الرحى بأجر قدرا لمدة والمكترى ينتفـ بما لهن من أداة تصـ ولا يجوز لامرئ أن يدفعا إجارة لمن له قد وضعا أمانة وغير جائز لمن يأخذها على الذى قد ائتمن إلا إذا أكراه موضعا زكن من بيته لوضع ذاك المؤتمن أو أنه آنة يكريه لوضع ما يأمنه عليـ ورجل يطلع في سقف أحد أو شجر له وفوقه رقد فلا كراء هاهنا قد يلزمه وإن يكن أفسد شيئا يغرمه ورجل أوى إلى بيت رجل لأجل خوف أو سوى خوف حصل وبمقامه هنـ اك انتفعا يلزمه كراءه أن يدفعا
عليه