الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩- AV
وإن يكن للسكن يكتريها فليسكنن بالعيال فيها وحيوانه وفيها يدخل أضيافه إذا إليه وصلوا إلا إذا سكنى معين شرط فما له بسكن غير ذاك قط والأمر في الدار لمكتريها وما لرب الدار حكم فيها وإن يكن من اكتراها استعملا بعضا وأبقى البعض منهما مهملا عليه كله كمثلما جرى انقضت مدته فالاكترا
حتى
4.
يلزم
إلا إذا من ذاك شيء منا كغاصب وجائر توقعا أو صاحب الدار له قد منعا أو انهدام هاهنا قد وقعا ولم يصل النفع من كان اكترى فإنما عليه ما قد عمرا وإن يكن يعمرها من اكترى في أول من مدة أو آخرا فذلك الكرا عليـ جميعه كمثلما قد رسموا وإن يكن مفتاحها المكرى منع فما له من الكرا شيء وقع وقيل لو أعطى له المفتاح إن لم يك هذا المكترى فيها سكن حتى تقضت مدة الكرا فما عليه من أجر لذاك لزما كذاك إن لم يسكنن المكترى في أول المدة بل في الآخر فما عليه من أجور إلا مقدار ما قد كان فيها حلا وهذه الأقوال مثلما ترى قد بنيت على خلاف غبرا في العقد للأجرة بالدخول يلزم أو بعقدها المفصول وقد مضى ما فيه من مقال وما له اخترنا من الأقوال وامرأة قد اكترت لمنزل لها لكي تسكنه لأجـ وقد تزوجت بذلك الأجل فالسكن عند زوجها لها يحل وألزموها للكرا بحال كذلك الأحكام في الرجاع ورجل أكرى لبيته على اثنين يسكنانه أو يعمـ
صنائعاً لم
دة معـ
فإن ذاك جائز والأجـ
لومه
4
ـــلا
بأجرة معـ لومة مفهومة
بينهما على الرءوس تقدير