الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٢ويكرين جماعة لواحد ويكرين لاثنين أو لزائد ويقسمون أجرهم على قدر ما حملوا أو عملوا بلا غرر وقال بعضهم على الرءوس قسمتهم وعدد ائما للحمل أو لعمل قد علما
وإن يكن أكرى لهم بهـ
وقد تفاضلت
مع
النفوس
الحمال أو قد تفاضلت لدى الأعمال
التفاضل
م
فإن ذاك الأجر يجعلن على رءوسها أو قدر ما قد عملا وقد مضى بيان ذى المسائل في أول الباب مع وما له أن يكرين ما دخلا في يده بالتعديات مثلا كذاك أيضا كل ما قد ضلا أو عنده بالفسخ كان حلا أو عنده كان بوجه قد دخل من أوجه الحرام والذي حظل وهكذا ليس يجوز الاكترا منه لذلك الذى قد ذكرا أما إذا ما المسلمون نزعوا منه الحرام وله قد قمعوا أو أنه تاب وقد أعطاهم له فإنه يجوز لهـ من بعد ذاك الحال أن يكروها لربها بالاحتساب فيها وغير جائز لصاحب الجمل ولا لصاحب الذي كان حمل أن يسلكن بمال صاحب له في موضع وفيه خوف حله وواحد لا يدركن منهم على صاحبه فراق صحبه الأولى وهكذا لا يدركن أن ينزلا أو يرفعن قبلهم معجلا وزاده لا يحمـ لن عليها ولا سلاحه متى يكريها وجائز أن يحملن عليها علفها إذ نفع ه إليها وما له حمل المواساة التي يحملها أصحابه في الرفقة ما بينهم لو أنهم قد فعلوا ذاك له وعنه أيضا حملوا وضامن بفعل ذاك لكرا ما كان قد زاد عليها قدرا قلت وأما عرفنا فيحمل سلاحه وزاده إذ يرحل وإن تكن قد ولدت فالابن لا يصح فوقها له أن يحملا