الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٣لكنه يكرى له ويلـ
-91 -
نزيم
هذا الكرا صاحبها فيغرم
وإن تكن أطاقت الحمالا فليحملنه بعضهم قد قالا
ومن تكن في يده بهيمـ
لغيره بأجرة معـ
مع
وبعد
ذا يدفع
لومه
للعناء
أو أنه استعارها فيدرك دعاويا كانت عليها تسلك كذاك أيضا يدركن عليه ما قد أفسدت يضمنه فليغرما كذاك حكم ابنها وقد وجد بأنه لا يضمنن في المولد ولا الذى أفسد إلا إن يكن أوصى عليه فهناك قد ضمن وإن يكن صاحبها قد حضرا فذاك كله عليه صرا وإن أصيب الحمل أو قد غصبت أو هلكت أو أنها قد هربت أو أنها قد استحقت أعطى حساب محمول عليها قسطا وإن يبن بأنها حرام فلينزل الحمل ولا يلام لو أنه قد كان في الصحراء عناء ما كان عليها قد حمل لربها ليس لمن بالغصب ضل وإن يكن لم يعرفنه أنفقا في الفقرا عناءها وفرقا ورجل يكرى حماره إلى شخص بموضع لكيما يحملا فساقه بدون حمـ حمل أو حمل عليه في بعض الطريق إذ رحل فذلك الكرا عليه أجمع وقيل لا كرا عليه يقع إلا بقدر ما له قد حملا إن آخرا أو وسطا أو أولا وأول القولين عندى أعدل وهو الذى أقوله وأعمل لانما رب الحمار سلما له الحمار باتفاق منهما ليحملن عليه ما قد حملا وحينما خلى له معطلا بدون مانع ولا أعذار فما على صاحب ذا الحمار وقد مضى بيان هذى المسأله في القول في باب الطوارى فاصغ له وإن يكن أكرى له مثل جمل ليحملن عليه ما كان حمـ إلى مكان علموه في أجه معين بينهم وقد وصل
ل