الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٦1
1.8
مثلا
كمثل أن يستأجرن أحدا ليذبحن أو يسلخن فأفسدا أى ذلك الأجير في الجلد إلى أن لا يصح لانتفاع بالذبح ميتة لأكل ما صلح الذي ذبح ير
أو أنه قد صـ
أو أحرق الخبز فأجره سقط وصار ضامناً لما منه فرط ومن يكن قوته تأجر فليجتهد بحسبما قد يقدر في ليله وفى النهار أيضا ويخرجن لكى يؤدى الفرضا لا بد منه مشربا أو مطعم
وحاجة الإنسان أيضا
مع
وما له لغيره أن يعملا ونفسه إلا بإذن حصلا
ويخرجن لكى ينجى أحـ
دا
ويسقطن من أجره بما بدا
وإن يكن دعاه للحق أحد فإنه
يجيب
د
دمات
وقيل قدر الشغل بالصلاة وما لها من المقـ مثل طهارة تكون والموضه يحط من أجرته ويرفض ولا أرى هذا من الصواب لأنما العادة في ذا الباب جرت على أن الصلاة والوضو وحاجة الإنسان مهما تعرض ليست من الوقت الذي فيه العمل بل إنها خارجة بلا جدل وقد علمت إنما العادات
بدون ما شـ
ك محـ
كمات
وإن يك استأجره أن يخدما لزمن كانا به قد علمـ وبعده ليس عليه عمل فهو إلى غروب شمس يعمل وما له بالليل أن يستخدما إلا إذا الأجير شا أن يخدما لن مايري إن لم يكن لذاك شغل حضرا وللأجير يعم ويخرجن للصـ لاة ولما قد كان من أمورها قد لزما وعنه ليس يسقطن من أجرة شيء بشغله بهذي الصفة وإن يك استأجره لخدمة بيت فتلك الكنس كالسقاية والخبز أيضا وكذا الطحن معا والطبخ والذى كهذا وقعا والغسل الثياب فيه يختلف من خدمة البيت رأى بعض السلف