سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٥

—

—

أو يأخذن ثوبه ويدفع لقيمة الصبغ كما قد تقع وإن يك الصبغ أتى بدون ما عليه الاتفاق ما بينهما خليعطه بقدر ما الصبغ وصل في أجرة لا مثلما قبل جعل وإن يكن يصبغه بأجودا فليعطه الأجر الذي قد حددا وقيمة الجودة أيضا يعطى وهو الذى قد زاد فوق الشرط وإن من لخـ ائط قد أعطى ثوبا وقال انظر إليه ضبطا فإن يكن هذا على قدرى ترى فاقطعه لى وخطه لى مبادرا فقال إنه على التقـ دير فقصه وخاطه بالفور فلم يفي بالق در المعين فقيمة الثوب صحيحا ضمن وإن له بالقط أولا أمر فقطع الخياط ما كان ذكر فقال إن كان يجيء بقـ فخطه لى فخاطه ثم قصر فما عليه من ضمان ثبتا وأجره له كمثلما أتى وإن على خياطة تعاقدا وصاحب الثوب له بعد بدا أى بعد قطع فله إذا نكص وليعط للخياط عن أجر المقص وإن بدا لخائط فرجعا فما عليه من ضمان وقعا قيل ويدركن حينما نكص على أخى الثوب هنا حق المقص وإن يكن مع صانع قد اتفق إن عمل اليوم كذا فيستحق لدرهم وإن يكن له عمل في الغد نصف درهم ليس أجل فيعملنه يومه أو كان غد غما له إلا العنا ولا يزد وقال بعض فيهما إنهما فيه على الشرط الذي تقدما وعامل يجحد ما كان استلم لعمل بأجرة ثم خدم فما له أجر ومهما جحدا من بعد ما عمله وسدا فإنه يعطى لأجرة وقد قيل بإطلاق له أجر يحد وإن يكن لم يحجـ دنه في العمل لكن لما يضمنه فيه عمل فيستحق أجره وإن يكن أفسده فما له أجر زكن

3