سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٨

-1.7

1

وربما يوافقن الظاهـ

لباطن وربما يغاير

من

يري

قلت وجهل مثل هذا يغتفر لأنه يقل عنده المغر فالرضم للأرض وهيسها متى تقاطعوا فيه بأجر ثبتا ليس يزيد عمق ــه لأكثرا من نحو شبر وهو ظاهر خلاف حفر البئر حيث الأرض قد تختلفن طياتها بلا فند وأجرة الحجام مما قد جهل فإنه لا يدركن عند العمل كم يشرطن من شرطة ثمت كم يخرج في شرطته مقدار دم وعمل الأرض بجزء مما يخرج منها فهو منه حتما وكالمساقاة فإن ما خرج ذاك تحت الجهل كله اندرج وعدة الدلاء مما يجهل وإن هم ما وقتوا إذ فعـ فليرجعوا إلى العنا فيما ذكر بنظر العدل أرباب البصر ثم جذاذ كان للنخل على صاحبه ومن بجزء عملا في ثمر وهكذا الزرع وإن لم يك للأجير جزء قد زكن فالحصد والجذاذ أيضا أجمع على الذى الأصل له قد يقع والصبغ فيه الجهل في قول ومن قال به فإنه يجـ هذا إذا عليه قد تتاممـ أولا فإن الجهل فيه قائم ألا ترى بأنه إن أفسدا فيه فبالضمان هاهنا ارتدى

لوا

وزن

اله

بأنه تدخله الجهـ كذلك النسج على ما قاله لو أنهم قد بينوا الطوله و عرضه ووزنه وغزله كذاك أيضا عمل الشوافه والرعى إذ لم يدر بالمسافه وهكذا الوكيل في الأموال بأجرة فهو على ذا الحال وعمل الأخشاب للأبواب وغيرها من عمل الأخشاب وهكذا الطواف إذ لا يعام كم خطوة هناك يخطو لهم وليس يدرى كم ينادى لهم هناك من صوت وليس يعلم والحج بالأجرة مثلما ترى ومثل ذاك الحمل أيضا بالكرا