سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٩

1

- 1. Y-

ــور

قد جوزوا في كل ذا المذكور

وعند ذا فالقطع للأجـ وإن تكن لم تقطعن فالعنا وإنما يقدر العنا هنا عدول ذاك العمل المذكور من أهل تلكم القـ تلكم القرى والدور أو من لذاك الأمر كان عرفه ببصر محققا للمعرفه والقول للأجير في الإجارة لم تقطعن عند وجود العقدة وإن تكن قد ثبتت فالقـ ول في الكم ما مستأجر يقول والشيء إنه لهذا يقبل قول الأجير إن هم تجادلوا وإن تك الأجرة لما تقطعا فكل واحد له أن يرجعا ولا يصدق الأجير إن يكن قد ادعى التلاف فهو قد ضمن ما لم يجيئنا ببيان سمعا وقيل إلا شـ ائفا ومن (عى و حافظا ومثله الوكيل فهؤلاء قولهم مقبول وما عليهم من ضمان حيث إن الأعمال مثل المؤتمن

صاروا مع

الدعاوى في الإجارات

إن كان بين صانع للصنعة وربها تخالف في الصفة

مع

فالقول قول رب تلك الصنعة مع بعضنا بعضنا ومع أبي حنيفة اليمين وعلى من صنعا بينة لأنه قد ادعى على أخى الصنعة فيما كان له من عمل قام به وعمله كأن يقول رب ثوب مثلا لمن غدا بصنعة مشتغلا شرطت أن تصبغه بحم ــرة كنت عليك حين فرض الأجرة

فقال من يصبغ بل أمرتني أصبغه بأسود ولم ينى فالقول قول صاحب الثوب على رأى أبى حنيفة ومن خلا وهكذا إن قال من قد صنعا إنك قد أمرتني أن أقطعا