الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٤-
112
بينه
في قدر المسافة المعينه فالقول الحمال فيما عند يمينه إذا لم يحضر بينة رب المتاع المكترى وإن يقع تخالف بينهما على الجهات حيثما قد يمما كأن يقول ذا لنحو المشرق كنا عقدنا الأجر بالتحقق وذاك قد قال إلى الغروب أو أن ذا قال إلى الجنوب وذاك قد قال إلى الشمال فالقول ما يقول رب المال تقيل إن القول للحمال مع عدم البيان في ذا الحال وإن يقل ذلكم المحمول قد حملتنى لموضع قد كان حد بدرهم وقال من له حمل بل لمكان منه أدنى وأقل بدرهم أو دونه فالقال في موضع ما قاله الحمال فيصفن أنه قد حملا للموضع الذى يقول أولا والقول في الكراء للمحمول فيحلفن على الكرا المبذول ثم يحط بعد ما يكون بين المسافتين قد يبين يقدر العدول هذا الحالا وإن جميعا بينا ما قالا فالحمل للأقصى وزيد في الكرا بقدر المسافة التي ترى وإن يقل مكر لمن كان اكثرى إني أكريت بعيرى الأحمرا أو هذه الدار إليك قالا أكريتنى أشقرها المختالا أو تلكم الدار فقول المكرى مع اليمين يقبلن في الأمر. إن لم يبين مكتر وإن همـ قد أحضرا بينة كلاهما زيادة الأيمان والوفاء تعتبرن فيهـ الأداء م مع لو أنما شهود ذاك الثاني زادوا لدى العداد والحسبان وإن هما تساويا تعتبر كثرتهم فيقبـ ان الأكثر وإن هما تساويا في كل ذا تساقطا وقولهم فلينبذا وإن يكن رب الحمار يدعى غصبا على راكبه لموضع أو سرقا أو قال قد أعارا وجاء ذاك يدعى استئجارا
L