الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٣وإن يقل بعد لمن أعطاه إن رد ما ناولتكم إياه فإن ما أخذت لم يكن لكا وهاك منى فاستلم متاعكا فقال ذو المتاع لما أقبل قولك من بعيد ما أقررت لى ولم يكن فى ذاك من بينـ فالقول في ذاك لرب الصنعة مع اليمين أنه ما
أن عليه قط حقا
يرسم
من قبل الذى له هذا ادعى خلاف إقرار له قد وقعا كغاصب وقابض الرهون يقبل قولهم مع اليمين د ذا رب المتاع لم يبين عنـ على الذى كان بأيديهم إذا بأنما الشيء الذي أحضرتم ليس متاعي فبذاك يحكم قال الإمام القطب إن ما ذكر عندهم هو الذي قد اشتهر وهو الذى الأخذ به قد صارا عندهم لكن أرى المختارا فيما عن الشيخ الرضى أحمدا عكس الذى عنهم هنا قد وجدا وهو بأن يكون قول ذى العمل وقول مغصوب وراهن قبل وهكذا من مثلهم يكون وتلزمن عليهـ اليمين وإن يك الأجير والمسـ تأجر في مدة الأجرة قد تشاجروا فالقول للأجير أن المدة إلى كذا لأى وقت حـ وإن على قدر الكراء اختلفا كأن يكن هذا الأجير وصفا عشرة وقال من بل إن تلك ستة لا أكثر أو يتخالفا على النوع مثل كقول زيد بدنانير العمل وقال عمرو بدراهيم قبل مستأجر عند ابن محبوب الأجل فالقول للغارم حكما جازما اليمين حيث كان غارما مع وإن يكن قد ادعى المستأجر شيئا وذاك جيد أو أكثر لأجل داع والأجير أنكرا ما يدعى لأجل داع ظهرا فإنه يقبل في ذا الحـ ما كان للأجير من مقال وإن يقع تخالف في حال ما بين حمـ
تأجر
حمال
ورب
المال