الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٨- 117 -
—
باب المضارية
باب به أذكر للمضاربه أحكامها مع الشروط الواجبه في خبر عن أحمد وأثرت السنة أى قد ذكرت وهي من روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر الطهر لبحر الأمة عن النبي الهاشمي المصطفى صلى عليه ربه وشرفا ثلاث حالات يباركنا فيها لمن لذاك يأتينـ بيع إلى وقت كذا المعارضه وخلط بر بشعير عارضه للبيت لا للبيـ ع فيما ذكر ا عن النبي وأتى مؤثرا وابن حزام أى حكيم يشترط على الذي في يده ما لا يحط على قراض أنه لا يحمل لما له في الريح أولا يجعل في كبد رطب ولا ينزل في بطن مسيل لحذار التلف قال فإن فعلت من ذا الحال شيئا فأنت ضامن لمالى ومالك كان روى عن العلا عن جده بأنه قد عملا في مال عثمان على أن ما حصل به من الربح عليهما جعل وهذه الأخبار مثلما ترى موقوفة وأمرها قد شهرا وعائش مال يتامى تبضع في حجرها في البحر عنها يرفع وقد روى عن عمر بعض السلف بأنه أجازه كما وصف ثم القراض إنما قد ثبتا في قولهم وجاز إن كان أتى ما بين أحرار أولى عقول أن بلغوا للحلم المعقول من الرجال والنساء ولا يصح ما بين أطفال وليس يتضح وهكذا بين المجانين ولا ما بين مجنون وطفل مثلا وبينهم والبلغ الكبار كذاك بين العبد والأحرار إلا بإذن وأجاز القطب ما بين الصغار وله قد تمما وبينهم والبلغ الكبار رواه عن بعض من الأحبار