الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩117
يحرم
وذاك فيما جاز ما بينهم فيه تبايع إذا ما أبرموا ويأخذ المرء القراض يطلب بذاك فضل الله حين يكسب فإن ذاك الحال جائز له لكى يسد فقره وقله ويكرهن للمسـ لم المحترم أخذ قراض من كفور مجرم من أجل أن لا يخدم الموحد لمشرك فذاك منه يبعـ وكرهوا المسلم أن يبذلا قراضه المشرك بذى العلى من أجل ما قد يستحلون هم في دينهم من بيع ما قد قال الإمام القطب بعض قالا بأن ذاك لا يجـ وز حالا قال وقول المنع فهو مذهب للأكثرين قد روته ه الكتب وإنما يجوز للإنسان أن يقارضن بما له ويدفعن أو مال ابنه الصغير أما من قد تولى أمره وضما من اليتامى والمجانين ومن مساجد وغائب عن الوطن وكل ما قد كان في يديه من الأمانات وما يحويه فإن ذاك لا يجوز أصلا يقارضن به ولو تولي واليتامى بعضهم أباحا إن كان فيه قصدا الصلاحا لأجل ما قد مرعن عائشة وعن فتى الخطاب في الرواية وقد أتى فى أثر عمن مضى يجوز للإنسان أن يقارضا بمال أيتام فإن ربح وقع فإن ذاك لليتيم قد رجع
من يدفعن ماله من الملا
غدا محتسبا في العمل من
وإن يكن خسر فخسره من الموصى أو وكيل أو ولى أو وهكذا مضارب إذا علم بأن لليتيم ما به التزم وقيل لا يضاربن بماله فذاك لا يجـ وز في أحواله وقال بعض جائز وما حصل من ربحه فلليتيم ذا جعل كذاك ما يكون من خسارة على اليتيم صائر بحالة قال خميس المرتضى لا أعلم صحة هذا القول لو قد رسموا