سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٩

117

يحرم

وذاك فيما جاز ما بينهم فيه تبايع إذا ما أبرموا ويأخذ المرء القراض يطلب بذاك فضل الله حين يكسب فإن ذاك الحال جائز له لكى يسد فقره وقله ويكرهن للمسـ لم المحترم أخذ قراض من كفور مجرم من أجل أن لا يخدم الموحد لمشرك فذاك منه يبعـ وكرهوا المسلم أن يبذلا قراضه المشرك بذى العلى من أجل ما قد يستحلون هم في دينهم من بيع ما قد قال الإمام القطب بعض قالا بأن ذاك لا يجـ وز حالا قال وقول المنع فهو مذهب للأكثرين قد روته ه الكتب وإنما يجوز للإنسان أن يقارضن بما له ويدفعن أو مال ابنه الصغير أما من قد تولى أمره وضما من اليتامى والمجانين ومن مساجد وغائب عن الوطن وكل ما قد كان في يديه من الأمانات وما يحويه فإن ذاك لا يجوز أصلا يقارضن به ولو تولي واليتامى بعضهم أباحا إن كان فيه قصدا الصلاحا لأجل ما قد مرعن عائشة وعن فتى الخطاب في الرواية وقد أتى فى أثر عمن مضى يجوز للإنسان أن يقارضا بمال أيتام فإن ربح وقع فإن ذاك لليتيم قد رجع

من يدفعن ماله من الملا

غدا محتسبا في العمل من

وإن يكن خسر فخسره من الموصى أو وكيل أو ولى أو وهكذا مضارب إذا علم بأن لليتيم ما به التزم وقيل لا يضاربن بماله فذاك لا يجـ وز في أحواله وقال بعض جائز وما حصل من ربحه فلليتيم ذا جعل كذاك ما يكون من خسارة على اليتيم صائر بحالة قال خميس المرتضى لا أعلم صحة هذا القول لو قد رسموا