سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

- 181

وبعضهم يقول ما لم يحجـ عليه ذا فإنه لم ينكر وإن يكن قد قال رب المال خذ ما تشاؤه إلى آجال وهو على وعليك فعلى ما شرطا أخذا وربحا جعلا وإن يقل دائن لمال القرض إلى أو مالي فإنى أقضى ما يأخذن هذا إلى آجال تدانا جاوز ما في يده قد كانا

فإنه يلزم رب المـ

لو أن ما كان به اسـ

ال

أى فى يدى مقارض ولم يكن عليه منه قط شيء يلزمن

حد

د

دما

وإن له ما يشترى إليه من ذلك المال فعنه لا يزد وإن يكن زاد على ما حدا فما يزيد فعليه ذا غدا وإن شرى لنفسه من قارضا شيئا بأموال القراض ومضى أو أنه بوجهه قد اشترى لنفسه شيئا هناك حضرا وينفذن مال القراض غنه ما كان بالشراء قد حصله ويضمن المال بهذا الحال وكان خائن ا بلا جدال وقال بعض إنه إذا عقـ شراءه لذلكم يدا بيـ فإنه لصاحب المال غدا وهو يكون في قراض عقدا على الذي قد كان ما بينهما من اتفاق قبل ذا تقـ كذاك من معه أمانة الورى ثم اشترى لنفسه بها شرا وذلك الشرا بدا كان بيـ أو أنه بوجهه كان عقد لذلك المال ففيه ما مضى فيمن شرى بمال من قد قارضا وقد أتى في أثر مؤثر ومن بأموال القراض يشترى لسلعة وبالكرا لها حمل فعطب المال الذي فيه عمل إن الكراء لازم له إذا قال له رب الكراء بعد ذا إني لم آمرك بالتداين على في مالي إذ فارضتني فإنه عد الكراء هاهنا دينا على كاهله تعينـ إذ لم يكن من سلعة المضاربه من بقى فكله قد أذهب

د