سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٢

-

140

—

وإن على النصف له قد أخذا وغيره أعطاه أيضا بعد ذا بالثلثين والأخير اتجرا به وفيه الربح أيضا ظهرا فصاحب المال له نصف علم ويأخذ التاجر نصفه وتم ويدركن ذلك الثاني على من كان أعطاه القراض أولا تمام ثلثيه من الأرباح فى أمواله بحسب عقده الموفى وإن يك الأول لما أخذا بالنصف أعطاه سواه بعد ذا

بثلث فاتجر

الأخير فصاحب المال له.

يص

ير

نصف وللأخير ثلث استحق والتاجر الأول بالسدس انطلق

وكالقراض وكل ما يسـ

فخلطه

تودع

مع غيره ممتنـ

الأخذ بالدين إلى مال القراض

يوم

مع

القراض إن يبع بالدين صح إن آجلا أو عاجلا في الحين لو أنه بدون إذن قد بدا غالبيع بين الناس قد تعودا بالنقد تارة وطورا لأجل وما عليه من ضمان قد حصل قال الإمام القطب ذا قول أبي حنيفة وبعض أهل المذهب ومن يقل في ذاك بالضمان هل يضمن رأس ماله الذى دخل أو يضمنن قيمتـ ه في قد باعه لأجل لوم أو أنه يضمن ما قد باعا به هنا تردد قد شاعا واستظهر الثاني الثمينى الفطن لأن للآجال قسطا من ثمن وليس للمقارض الأمين أن يأخذن فيما نرى للدين إلى الذي في يده قد كان من مال القراض دون إذن قد زكن من صاحب المال ولو صلاحا كان لأموال القراض لاحا فإن يكن بدون إذن أخذا فالربح ما بينهما على اتفاق بينهم قد فرضا والخسر كائن على من قارضا

من

بعد

ذا