سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٥

143

وما عليه من ضمان بعد في خسارة أصابه أو تلف إن كان قد أعلمه أني قد حسبت والربح كذا كنت أجد وإن يكن لم يخبرن بما بدا فصاحب المال له الربح غدا ولم يكن لذلك المضارب غير العنا بقدر التضارب و آخذ القراض ثم يدعه مع صاحب المال هناك يرفعه وصاحب المال اشترى بالمال بنفسه فهو له بحال وإن يقل قد اشتريت بيننا فذاك ما بينهما تكونا يصدقن في قوله إن قال قد شريته لى أو ومن عندى عقد وإن يكن ضارب قبلا فيه ثمت مع صاحبه فيضربن به أخو المال فقد صار على قراضه الذي عهد وليس للمضارب الذي عمل يأخذ منه ربحه الذي حصل بدون إذن صاحب المال ولا حضوره أو نائب توكلا وجوزوا لمن غدا مقارضا يقسم وحده ويمضى ما مضى ويوصلن لصاحب الأموال ما قد نابه من ربحه متمما وإن يكن ذو المال يوما أذنا له بأن يقسم وحده هنا قسمه وإن كان حضر ذو المال أو من ناب عنه وأمر فليقسم مقارض بنفسه

يصح

وقد أبى من قسمة

ويلقين سهمه إليـ

يبقد

وليسهم

وما عليه بعد ذاك فيـ

وإن يكن بدون إذن قسما هذا

وبعد قسمه

بسهمه اتجر

ومن دون حضور منهما زائد له ظهر

ربح

فالربح والذى به قد تجرا بينهما على اتفاق قد جرى

ـــلا

4.

مع من يقول إن قسمه بلا إذن ودون حضرة قد بطـ وذا هو المختار مع من قد وعى كأنما القسمة لما تقعا فالاشتراك بينهم باق ولا عناء بل على اتفاق جعلا وإن يكن بعض القراض قد عطب قبل الشروع ثم في الأعمال هب.