سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٦

—

144

غير بحن فإن رأس المـ

ال

قالوا هو الأول في ذا الحال

والربح كائن على ما عقـ

دا

علي

ه أولا متى تعاقدا

وذاك إن لم يخبر المضارب صاحبه بما هناك عاطب فيجعلن صاحب الأموال ما بقى لديه ثانيا بينهما ومن يضارب رجلا بمائة من درهم قحط في التجارة فير بحن مائة أخرى وقد زاد له أخرى وكمل العدد له ثلاثا وبهن اتجرا ومائة من بعد ذاك خسرا فإنه يحط من كل مائه لثلث يكون عند التجزئه فيحصلن بعد لرب المال ثلثان من واحدة بحال

وهو الذى يبقى له في الصفة من مائة أى تلكم الأخيرة وتلك رأس المال في ذا الشان مجعولة من القراض الثاني من ثلثى المائتين جائي ثم له من بعد ذلك ما نه وذاك رأس ماله الذى دفع إليه فى أول عقد قد وقـ وبعد ذاك الحال يبقى لهمـ من ذاك ثلث مائة بينهمـ وهو الذى كانا عليه اتفقا لهم وذاك ربح وستة وثلثان منحت فصاحب المال له ستون ثم هنا في ثلث من مائة تبينـ

ومائة وما ينوبه من ذلك الربح والمضارب

تحقق

تة

عشر وسـ

بدون

حاجب

وثلثان و هو ان الربحا بينهما نصفان أيضا أضحى

ـد من المـ أمانة لأحـ

لا

ومن يكن في يده مال على جاء فأعطاها هناك صاحبا له لكى له بها يضاربا

قد صار ضامنا بكل حالة فإنه لصاحب الأمانة

إن كان من ضارب لما يعلمن بها وسهمه من الربح. ضمن له عناء والضمان لزما

وإن يكن بذاك عالما غم

وقال بعض يضمن التاجـ

L

ناب من الربح له محتما