سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٠

-174 -

لأنما الشركة قبل ما ذكـ

قاعدة لهم فما له

وذاك إن كان أبوهم تركا شيئا لهم في حينما قد هلكا فإن يكن ولو قليلا لهم لم يتركن فلا اشتراك يعلم قد سافروا من بعد ما مات الأب أو لم يسافروا ولا تغيبوا فإن كل واحد ما قد حصل تقل لدية يختص به ويسـ

لأمني حكم أبيهم نـ - انفسخ من بعد ما قد مات حالا وانفشخ شيئا فيبقى حكمه عليهم

لأن، لم يتركن لهـ وتقعد الشركة ما بينهـ

به على الأصل الذى قد يعلم وليس عبد البعض بعض منهم لذاك زال لاشتراك عنهـ وذاك إن كان لباس فيهم عارية لم تك من أبيه أو إنما الوالد قد أعطاهم هذا اللباس فهو ملك ولم يكن أعطاهم تمتيعا منه لهم فقط أو توسيعا أو كان ملكا لهم قد حصلا بالإرث أو سواه قد توصلا وما اشتراه بعضهم للغير فإنه لذلك المذكور إن كان قد أشهد في حين الشرا بأن للغير الذي كان اشترى قد اشترى لذلك المذكور

وأنه

ملك ذاك الغـ من ويقبلن إقراره إذا أقـ

قبل تمام الاشترا لمن ذكر

ـلا

م

لا بعد ما اشترى لأنه على إخوته فمن هناك بطـ وإن ما اسـ تفاده بعض من بعد موت كان فى أنهـ سهم من هبة أو من كارث او سبق ذلك في عهد أبيه واستحق يقعد فيه دون باقى الإخوة ودون باقى وارث للميت

إلا إذا ما كان هذا يعلم بأنه مشـ ترك بينهـ وما اس تفاد الشركاء فهم وهو على الشركة ما بينهـ وخالط كالإرث أو كالهبـ

ونحو ذا مما غدا للشركة فبعد ذاك الخلط ينزلونا فيما من الربح يحصلونا