سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٩

- 167 -

لقـ

لاسيما شهادة على العطا والقسم يعده إذا ما ضبطا ـوة فى ذاك من شيئين وهو العطا والقسم بالتعيين وقد روى القطب عن الديوان قولا وهاك القول للبيان إن استفاد الابن مالا عندا أبيه وادعى أبوه يعدا بأنه له فإنه إذا لم يعرف الابن يقينا عند ذا بأنه قد حاز عن أبيه بما له وبالذي لديه فإنما أبوه يقعدن في ما كان من مال مع الابن الوفى أما إذا ما الأب حاز المولدا بجانب وعنه كان أبعدا فإنما الابن بهذا الحال أولى بما في يده من مال وإن يك استفاد مالا الولد تحت أبيه وحوى بعض سبد ولم يكن يعرف أن الوالدا قد حازه عن نفسه وباعدا ويهلك الوالد فالسليل لا يقعد للموارث فيما حصلا وقيل إن مات أبوه وافتق ولم يكن مدعيا إلى الولد شيئا فإن الابن ثم أجدر من سائر الوراث ممن حضروا وهو سوا لحازذلك الولد أم أنه ما حازه ولا ابتعد وإن يكن قد عرف الابن بأن قد حاز عن أبيه وقتا من زمن أى في حياة الأب فالوارث ما لهم نصيب بعد ما تخرما مما غدا في يد ذلك الولد فإنه أولى به بلا قيد وبعضهم يقول كل ما كسب ذا الابن من بعد البلوغ من نسب

غالأب لا يدركه عليـ وإن يك الأولاد أو بعضـ

ثم

د

المه

ووارثوه بعد موت فيه

قد سافروا حين توى أبوهم

استفادا الكل منهم أو شرى بعضهم شيئا فما قد ذكرا بينهم في الحكم إن لم تعرف قبل الشراء قسمة في موقف أو قبل ما كانوا له استفادوا لو أنه قد وقع الإش ممن شرى بأن ما قد اشترى لنفسه دونهم قد صيرا

هاد