الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٢- 170 -
—
ويتركن أما وزوجة له وأخته أو غير من قد قاله ولهم مال سوى ما قد ترك فمن سعى منهم بشيء إذ هلك فهو له لو أنهم لم يخرجوا عن شركة بينهـ م تندمج وإن يكن ليس لهم مال فما سعوا يص ير بينهم مقسما على حساب ما من الإرث حصل كل بقدر سهه هنـ ا ينل وإن يكن ميتهم ما تركا شيئا من الإرث لهم إذ هلكا
فكل ما سعاه شخص منهم
وإن يكن خلف مالا لهـ
ـــم
قعد لما له والبعض منهم
وإن يكن خلف
ثم
له جميعه دونـ
ويخرجن عنه بعض منهـ
فالكل منهم سعيه له
يعد
اقتسموا ولو قليلا منه ما بينهم
فكل واحد له ما قد سعى
من
ذاك
من بعد اقتسام وقعا
ومن يكن مضى لغير ملكه فهو كمن لم يخرجن من سلكه
وإن هم قد أدخلوا في المشترك
بحسب
سلك مالا فما فيه من الربح
صح
ذاك
ما لكل واحد هنا على السهام يجعلن علنا وإن يكن بعضهم قد ادعى لنفسه شراء شيء وقع لم يثبتن له وكان ما ذكر للكل لو قد واشتهر وإن يكن أشهد حينما اشترى أو قبل أن يعقد عقدة الشرا بأن ما كان له قد يشترى فإنه لحارث أو أزهر فهو لمن له أقر لا إذا من بعد عقدة الشرا قال بذا والأخت مهما خرجت عن إخوة إلى نكاح بامرئ في القرية ثم متى ما قسموا للتركة جاءت إلى إخوتها بسرعة تدعين نصيبها فيما ترك من حيوان أو عروض إذ هلك فما لها إلا نصيب حصلا في العرض والأصل الذي تأصلا وهو الذى من تركة الميت عرف وما لها في سهمهم شيء وصف بعد الخروج عنهم وبعدما قد مات والد لهم وانعدما