سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٣

- 171 -

فيما سعته من نصيب يعلم

كافل

وهكذا إخوتها ما وتدركن عليهم في الحاصل قبل الخروج عند زوج كذاك إذ تخرج بالتزويج في عهد والد لبيت الزوج فإنها تدرك فيما يعلم من تركة الميت ولا ينبهم وكل شيء يجعلنه واحد ممن لهم ذا الاشتراك قاعد من ذلك المال وما قد أخذا من الديون وله قد أنفذا فيما يخصه فإن الشركا يدركون ما قد أهلكا حصتهم إذا هم تقاسموا وما به داين بعض منهم للمال أو لماله احتاجوا فقد يلزمهم كذا خسارة تعد ويقبلن قوله بأن ما كان به دائن مما علما قد صار في حوائج لهم متى تبين الدين هنا وثبتا بأن أقروا وحدهم بالدين لا إقراره به فذا لن يقبلا

على

ما يتجابر عليه الشركاء

سد

منثلم اد آلا

والشركاء يتجابرونا على جذاذ النخل أجمعونا في وقته كذا الحصاد وعلى حرث لأرض إن أرادوا العملا بنيان جسر ثم. تذكير نخل وبناء منهدم من كل شيء يصلحن المالا لولاه ذاك للفس ليس على إحداث ما لم يكنا ولو صلاحا مثل غرس وبنا من كل شيء لم يكن من قدم وحفر ما لم يحفرن ويخدم ومثل ذاك الرفع للبنيان على بناء كان من زمان وكان عنه يغني في العادة في ذلك المحل أو في القرية وجاء إن أراد بعض الشركا إحداث شيء لم يكن هنالكا قبلا كتوسيع وتضييق يخط وقد أبى بعض فلا

يجبر

قط