سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨

—

وإن لبقعة بدار قسـ

أن يتركا حيطانها بينهمـ

ويتجابرا على بنيان

واتفقا من بعد قسم لهما فإن ذاك جائز عليهم

منهدم من هـ ذه

و

الحيطان

لو لم يكن في ذلك الهدم ضرر وذا لما من اتفاق قد صدر وهكذا أيضا إذا ما تركا لجسر فدان لهم مشتركا فإن هم قد قسموا دارا ولم يشترطوا الكنيف مع قسم رسم بأنه لمن بـ - همه حصل والكل محتاج إليه حيث حل فإنهم له طريقا يخرجوا من جملة الأرض إليه تلج والكل منهم يسترن علي أى نفسه من نحو ما يليه وجعل باب غير لازم على باب بدار تجمعن المنزلا إلا إذا ما اتفقوا أن يجعلوا بابا فذا إلى اتفاق يحصل وإن تكن في منزل قد قسموا شجرة أو نخلة تحـ تحترم

م

لم يذكروها حينما قد قسموا فإنها كائنة بينهـ والذي في سهمه قد تقـ ما زاد من أغصانها يقطع ومنزل إن قسـ موه فوق مجري مياهه وميزاب رفع فمنعه ما لهم

لأحد ثم أراد يهـ إلا إذا كان بذاك الهـ

حصته

دم

دم

يضرهم فلينقضوا للقسـ

ثم يعيدوه ويشرطونا من صالح ما كان يستفونا وإن لدار قسما واتفقا أن يسكننها بعد قسم حققا منهم فتى كذا كذا من مدة فلا ثبوت أبدا في القسمة لما بها من المزيد رسما ومن تخالف لجنس علما فالسكن مدة زيادة تحط في سهم من كان لها قد اشترط وخالفت لجنس تلك الدار إلا إذا ما كان هذا جاري فيما يقابلن لشيء كعمك أو غيره والباب هاهنا كمل