الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧و اختاره خميس ما لم يأتى ضر على شخص بذي الحالات والأرض إن تقسم وكانت فيها شجرة أو نخلة عليها فصارت الأرض لواحد وما كان بها لواحد إذ قسما فعظمت أغصان تلك الدوحة القسمة واتسعت بعد وقوع فما لها يكون إلا بقدر ما كان يوم القسم منها قد ظهر ويقطعن عن أرض هذا الثاني ما زاد بعده من الأغصان وإن هما تقاسما أرضا وقد توافقا مع قسمها الذي يحد أن يبنياها الدور والقصورا وواحد منهم بنى المذكورا وحرث الآخر ما كان ملك فإن ذاك جائز إذا ترك لقدر لا يحدثن الضر في بناء من أعلى لتلك الغرف وان هما قد قسما وبانا في حالة القسمة غبن كانا) واتفقا في حين تلك القسمة بأن من قرعته قـ د أتت في ذلك الغبن فيأخ ذنه وما له يغيرن منه فذلك القسم غدا منتقضا إذ فيه أخذ زائد بلا رضى وأخذ مال قد أتى ببطل مثل القمار فهو غير حل وإن لدار قد تقاسما على أن يبنيا من بعد ذاك فاصلا أي حائطا بينهما قد منعا فذاك جائز كما قد وقعا فمن أبى من بعدما قد قرروا من البنا فهو عليه فليين حتى لا يرى كل فتى ما كان في دار الأخير قد أتى وإن هما لم يذكرا بناء بينهما في حال قيـ قسم جاء لم بين كل بينه وا والجار بلا اتفاق بينهم في الدار وهكذا ان قسما فدانا واشترطا أن بينيا بنيانا وللخلف هل كقامة ذا يجعل أو قدر مالا تتخطا الأرجل و إن يكن حائط دار انهـ من عند واحد بعيد فيجبرن على بنا ما انهدما لسد ضر كائن عليهم
دم
ما
قسم