الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٠1
208 -
أي لا على العداد في السهام تزيد أو تنقص في الأقس سام فحينما قد وقعت قرعة من كان له سهمان مما يقسمن أو أسهم فليأخذنها أجمعا بعدد كان لها قد وقعا وذاك إن كانت سهام الكل جميعهم توجد في محل لا في مكانين ولا أمكنة يرة لأجل ما مضرة ما تكن بعض السهام باديه في بقعة وبعضها في ثانيه فليس من ضر ومهم ا كانت في موضعين تلك أو ثلاثة فلتجعلن على السهام هام القرع ليس على عد هناك
هام واقع
واقعه
هام
يقع
أن يأخذها متابع يعسر
له لأن من قال فتى محمد في الضعة ليست تصح قسمة بقرعة في الأرض والذى بها يتصل من أي نوع كان ذاك يحل
تصح
وهكذا يقول أيضا لا
بالمقبوض
بالحيوان أي جنس يتضح
وإنما تصح وكل محدود من العروض ذاك الذى يقبض باليدين ولا يكون واحد من ذين في القسم أقلاما هناك تفترق كمثل سكين ومقبض بحق وقال بعض بجواز ما ذكر من ذاك كله فما فيه ضرر وقس لذاك مثل من كان هلك وأمه وأخوين قد ترك منها وزوجة وأخوة لأب أربعة فإن قسمها وجب من عشرة واثنين للأم هنـ سهمان وهو سدس تعينا
وللكلاليين ثلث يجع
ـل أربعة من السهام تحصل
من
أسهم
وإن للزوجة من ذاك الربع ثلاثة لها تقـ ــــوة وهو الذى يبقى من الفريضة
ثلاثة
من
للأخر أسهم
منكسر عليهـ فتض -م
رب أربعة عد رءوس تحسب
في أصلها لأربعين تصل وستة واثنين منها يحصل
للأم من جميـ
ذا ثمانيه وضعف ذاك لبنى ذى الغانيه