سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

—

وإن الزوجة منه اثنى عشر وإخوة لأبه هذا القدر

ثلاثة لكل فرد منهـ

فإن قسمت لهـ

على أصولها

ثلاثة يكون

لمه

م

رة

لأنما أربعة عل هم أعطيت كلا همه بحدة

منا

الأخوة

سلام

عشرة واثنين يجعلن

في أربعة بالقرعة

إن ميز القسام للسهام

وقد أتى فى أثر الأعـ فالوارثون كل شخص منهم يأخذ شيئا في يديه يعلم

ولو حصى ويدفعونه إلى شخص ولا يدرى بما قد جعلا فيرمين على السهام مكمله وكل شخص يعرفن ما كان له أو غائب من البلاد يبعد

وإن يكن فيهم يتيم فيندبن أن يرا

العشر غداة قسموا ربع

من

جعلا رمي

وليس من بأس إذا لم يخرج غبن لأيتام فما من حرج وليس للأول والثانى ولا لثالث من بعد ما وقعت عليه تلك الأسهم حتى يبين ما لكل منهـ تلقى جميع القرع المذكوره على سهام لهم مقـ

وتقرأن وبعد ذاك الحال

وهاهنا وجه أخف لهـ

دوره

کال

تميزن بدون ما إشـ وأنه أسهل حين قسموا

أن يقسم المال بنصفين هنا للأم وابنها نصيف كونا وإخوة من أبه وزوجته نصف أخ ير لهم يثبته رعة عليهم ا فالأول على ثلاثة السهام يجعل

مستقل

انيه

للأم هم ولابنيها لكل شخص من السهام سهم والثان مقسوم على ثمانيه أربعة منه لتلك الغـ أربعة تبقى وقسمها لكل شخص من الإخوة سهم وكمل وإن هم تقاد موا مبايعه أو بتواهب بلا منازع

أو بتراض أو مبـ باراة فذا يجوز فيما بينهـ

ع

4

ونفذا

(م 14 - سلاسل الذهب)