سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤

252

والمدعى عليه صار منكرا وليس في ذاك بيان ظهرا فإن يكن في ذاك من لا يملك لأمره تخلفا لا يدرك

لا

في أكثر القول الذي قد نقلا وذلكم مخافة أن يبطـ حق الذي لا يملكن لأمره بحلف أبداه عن د نكره وأهل نهر قد تجمعوا على تصريجه ولم يكن فيما خلا مصرحا والبعض منهم قد أبى وعن غرامة لديهم نكبا أهل الصلاح والهدى والبصر

عن ذلك التصريح فهو يجبـ

ما

بينهم

فإنه إن لم يقم فى نظـ إلا بتدريج فمن قـ كيلا يضيع مالهم بعدم نصريحهم فمن أبى فايلزم وأهل نهرين إذا ما اختصموا وطلبوا الأحكام فالحكم ما بين الجباه منهم يكفى عن الباقين من غيرهم ومن له بئر بقرب خلج وكان في قياسه تلك تجي وشاء أن يزجرها واحتجا عليه أهل فلج ولجا بأنها لم تزجرن قبل وقد قال بان الزجر فيها قد عهد أو شاء أن يزجرها على بقر واحتج أهل الفلج الذي ذكر بأنها منزفة كانت على ظهر بني آدم فيما قد خلا فإن يكن ليس بيان قد خرج بأنها محدثه على الفلج فإن رب البئر ليس يمنع من زجرها كما له قد يقع كان على كالتور أمر الزجر أو شاء أن يجعله بظهر قال ومن جواب أحمد فتى مداد فيما عنه جاء مثبتا بأنما البئر إذا ما وجدت ما دون فسخ فوق نهر قد بدت مضرة به ولما يعلموا محدثة أم أنها لا قدم فإنها لا تصرفن ولا حرج في زجرها ولو أضرت بالفـ في مثل ذا قلت أخطأ بعض العلما في نظمنا ما قيل في الركايا وما به أزهر فى القضـ

قال وقد

وسوف

لج

تعلما

LL