سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣

1

- 201

-

وإن يشأ بأن يرد الما على صاحبه ويدفعن لما خلا أي ما سقى من الزمان يدفع عنه بقدر ما عليه يقع وإن هما في الطين قد تخالفا فالطين في مقال من قد سلفا

شيء

ديم أو يبين لهم بأن ذاك حادث عليهـ

ومن له ماء

بيوم

وإن تشارطا على الحفر لدى قاعدة فالشرط ثابت غدا لأنه شيء يجوز الجهل به فالعقد غير باطل بسببه والبئر إذ تكون بين اثنين ويزجرن واحد من ذين والثان لم يزجر وتنزحنا بئرهم والماء يذهبنا فيطلب المزارع من صـ احبه يقوم في الحفير من جانبه فلازم علي ه أن يقاومه في حفر بئره وإن يغارمه لكن إذا ما فرغ الطين فلا يلزمه قطع الصفا إن نكلا قد عرف وقد نسى الوقت الذي فيه وقف فضاع ذاك الماء عند الشركا فهل عليهم يغرمون ذلكا فإن سقوا برأيهم فليغرموا وإن هم لما انقضى ماؤهم ردوه في ساقية وذهبوا فما له غرم عليهم يجب ومن يكن أوصى بشيء يصرف في فقراء فـ خلج قد يعرف في فقرا أربابه يجعل لا في فقرا من كان فيه نزلا وقد عنت في فقراء الغنتق من ثروة وصية من ستقى فانفذت في فقرا أربابه لا فقراء ساكن أتى به ومن يكن في بيته نهر يمر وكان ذا ـقفا فيما غيـ وشاء أن يفتح منه موضعا الطهر واسـ تعماله أو أنه قد كان مفتوحا وقد أراد أن قفنه ويسد

لج

مس

لس

منتفعا

وقد أبى ذلك أرباب الفـ فإن في ذاك اختلافا قد خرج وفى وكيل فلج قد ادعى أو أحد من الجباه رفعا على امرى بأنه قد قرحا بئرا بقرب فلج موضحا