الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٦—
254
—
إن كلهم بذاك كانوا قد رضوا واجتمعوا فيه ولما ينقضو كلهم بأنصباهم علموا وما من الماء يكون لهم فقسموا والكل صار يسقى فذاك وجه من وجوه الحق فإن يكن بعضهم بعد رجع فما له من رجعة فيما وقع
وثابت عليه ما به رضي وقد مضى ذاك ولما ينقض وفلج أدرك من يوم الإصلاح الذي قد يفسد
ويفضلن من تلكم القعاده دراهم عن نفع
فهل
ه زياده
ــح يشترى بما فضل أصل لكي تكون هذه الغلل تنفذ في صلاح ذلك الفلج إن كان ذاك في صلاحه خرج قالوا فما يفضل من حسابه ينتظرن خدمة أخرى به إن جعلت لذا وليس يشترى أصل بها إذ ذاك تبديل جرى نتلكم الوصية المقرره وذلك الوقف لذاك حجره ولا يصح بين أرباب الفلج قسمتها فإن ذا فيه حرج وإنما تنفذ حسب السنة تلك التي قد أدركت ومرت والفسخ في الأنهار في قول الأول خمس مئين أذرع ليس أقل من كل جانب يكون إلا إن كان ماء الفلجين قبلا متحدا أى جائيا من وادى وقصد أراد أهل ذى البلاد أن يقطعوا بنهرهم جزر أفلا يجوز لو كان عن الفسخ علا أي زاد عن خمس مئين قدرا فتي عبدان لذاك نظرا والنهر إن كان له قد يوجد في مال ناس ساعد وساعد فجائز لأهله أن يخدموا سو أعدا كانت لنهـ ر لهم لو أنه فى ملك غيرهم ظهـ حتى ولو سبعين ساعدا يجر
فإنه أولى بما جـ
ر وإن
لم يثبتن أنه قد يطرحن
في فلج الأصل فليس لهم في مال غيرهم له أن يخدموا
إلا إذا أربابه كانوا رضـ
وا
بفعلهم ذاك ولم يعترضوا