الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧فليس يخلوا ما له هنا نصف مجهول حال ليس يدرى ابدا
أما يكون ذلك الذي قذف من اهل شرك ذاك أو اهل الهدى
وذاك حرام رقيق طفل أم بالغ من ذاك ليس يخلو
أو أن يكون حاله قد عرفا
فان يكن مجهول حال واختفى
فليس من شيء على من يسمع
قاذفه اعنى السكوت يسع
وغير لازم بأن يتوبه لقذفه ذاك وإن يخاطبه
وإن يك المقذوف معلوما فلا
وبالغا ومسلما.
واما
فان يكن حرا وبالغا هنا
يخلو بان يكون حرا مثلا
بان يكون غير ما يسمى
ومسلما وحاله تبين
فيبر أن ممن له قد قذفا وذاك باتفاق من قد سلف و سواء كان من قد قذفا غير ولى أو وليا مصطفى وإن يك المقذوف عبد حقرا أو أنه قد كان طفلا اصغرا
فانه لابد أن يكونا ممن لهم ولاية علينـ أو أن يكونا ليس من ولاية لهم علينا لزمت بحالة فان يكونا من ذوى الولاية يبراء من قاذفهم بحالة بالاتفاق وإذا كانا هما وغير وليين لدينا قدما أو يكن المقذوف مشركا فقد جاء الخلاف بين ارباب الرشد في حكم قاذف لهم فيبرأن منه على قول لبعضهم زكن في حينه وقال بعضهم الى الى يستتاب للذى قد فعلا فان يكن اصر من متابه يبراء منه للذي آتى به وذاك كله إذا ما كانا من يسمع القذف الذي قد بانا ممن بتحريم له تعبدا في اصل دينه الذي هو الهدى أما إذا السامع كان مشركا ويستحل القذف عند ذلكا أو أنه كان صبيا طفلا بحكمه لم يتعبد اصلا فليس من شيء على من قد قذف إن كان هذا صادقا فيما وصف
317