سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

من فاسق ومشرك فالسول عن خلاف غيبة فامر الغيبة ويخرجن بقولنا لقصد ان

جميع

ما قلنا حرام حيث عن يحرم فى المؤمن لا في الجملة يطلعن على عوارات تكن لقصد سترها على من فعلا وقصد اصلاح لعالم كما سول امام في الورى تقدما وفحصه عن حالة الرعية كذاك عن اخبارهم بدقة

ما ان يكن عن عورة قد سألا

فان هذا لوغدا سؤالا لكنه ليس تجسسا حجر مر بخود وبها حمل حصل فقيل ذي مولاة شخص قد علم قال لقد هممت أن العنه

عن عورة ممن له قد قالا لما روى ان الرسول من مضر بباب فسطاط وعنها قد سأل قال بها الم ذا قالوا نعم لآخر القول الذي بينه

والخلفاء الراشدون والاولى من بعدهم ائمة على الملا

كانوا كثـ يرا يتفحصونا عن حاله م جمعيه ما سرا ولم يعد ذاك منهم الا ونظرا اطول في السياسة ما قد جرى لعمر الفاروق مع فانه وهو الرضى المؤمن

عن خبر الناس ويسالونا من امرهم وما يكون ضرا حزما على الملك ورايا جلا وقد كفى في مثل هذي الحالة عما له وما لديهم قد وقع كان كثيرا ما لهم يمتحن

ويجعلن عليهم عيونا ثم على العيون ايضا عينا والقذف رمي الغير بالفاحشة كانت زنى أو غيره في الصفة

كذاك في اصطلاحهم لكن غلب

أعنى على قذف الزنى الخصوصي

في عرفنا اصطلاحهم على الريب وحجره قد جاء في النصوص

لذا على فاعله قد شرعا

حد وذا ان يجلدن مسرعا

وسوف ياتي ذكر حد القذف

وحكمه في بابه مستوفي

وأعلم بأنه إذا ما قذفا شخص لشخص بزنى واقترفا

316