سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧

-

295

1

على أخى المال بهذا المال فإنه يكن أعجزها بحال فيحلفن صاحب المال بما له عليه من طريق الزما فإن يكن ذو البيت لما يدعى أن له درباً بهذا الموضع وشاء يخرجن له درباً إلى منزله حتى إليه يصلا بطريق يحكمن عليـ بقيمة من العدول فيه وذلكم من أقرب المواضـ

وخالد في بيته متى

فذلك الإقرار لا يثبت

وإن يكن قد صح

أقـ

إليه من دون ضرار واق

حملان من طريق لعمر طريق أصل بل كما قد جعله

بالبيان بأنما والد ذا الإنـ الإنسـ

ان

أو الذي منه اشترى الأموالا كان على ذا يسلكن مازالا وذاك لم يغيرن عليه فإن ذاك ثابت نلفي لو أن ذاك كان لما يدعى بدعوة عليه في ذا الموضع وذلك السالك ما لم يمت فحجة الطريق لما ثبت والقول في المسقى على التحقيق يكون مثل القول في الطريق ومشتر لمنزل أو مال له طريق يعرفن في الحال فجائز للمشترى التطرق كمثلما قد تدركن الطرق او كان عند عقدة البيوع لم تشرطن الطرق للمبيع وقيل في الطريق لا تثبت قط إلا إذا مع البيوع تشترط كذلك المسقى فإن كانا هما تخالفا من بعد عقد أبرما وكان عند القط ضر على الشارين بالتضييق

الطريق

سلام

على الذي قد باع فالبيع انهدم

أو أن فى ثبوتها ضرا عـ إلا إذا عليه قـ د تتامما وأثبتاه بعد ما تهـ

ولا يصح فتح باب ما عهـ

ــد

دما

إلى طريق الحملان الأحد

إلا إذا أهل البيوت أذنوا في الفتح للباب الذى يكون ورجل يدخل من باب وقد

ده ببيت لأحد