سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٦

-

294

-

إذا أتى لخمسة الأموال أو البيوت وهو في مقال وحملانا إن إلى مالين يكون أو كان إلى بيتين كذا إلى ثلاثة أو أربعه على مقال بعضهم قد رفعه وذلك التابع فهو ما وجد على السواقي بذراعين يحد وقال بعضهم ذراع واحد التابع الماء كفى لا زائد وانظر إلى الطريق نحو المسجد هل حكمه كالتابع المحدد أو كطريق للبيوت حددا أو كطريق سامد لا أزيدا وذلك المرفوع فهو مثل أن يصح إن أهل هذه السكن أو هذه الأموال أخرجوه لهم لنفع ثم حصلوه كانت بيوتهم قليلة العدد أو جمة كذا النخيل إذ تحد ولم يكن لأحد أن يحدثا في هذه الطريق قط حدثا إلا بإذن منهم إن لم يكن فيهم يتيم غائب أو من يجن وذرعها كمثلما قد وضعوا لها قليلا أو كثيرا تقـ والحملان فطريق يأتى ثلاثة الأموال والأبيات فدونها فللبيوت قد جعل أربعة من أذرع ليس أقل وما إلى الأموال من ذاك يخط ثلاثة من أذرع له اشترط وهو طريق للسماد يجعل ولحصاد النخل حين تحمل وكلما يحمل للأموال على الحمير وعلى الجمال

الأحكام في الطريق

ورجل كان له بيت وجد وكان ذاك البيت في مال أحد وربه له الطريق يدعى

وهوله

رسم طريق شائع

في مال ذلك الفتى ويجار وصاحب المال الطريق ينكر

فصاحب البيت عليه البينه أن له هنا طريقا بينه