سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩

1

297

1

ــدد

فإن يشا ذو البيت أن يوصله لذا كما أمكن أن يفعله وإن يشا يقوم بالمذكور له فإنه على التخيير والحكم في المسقى كما تقدما في الدرب منعاً وثبوتا علما وصاحب المال إذا للنخلة أقر بالمسقى عقيب الدعوة وأنكر الدرب ورب النخلة لا يصلن لنحوها بحيلة فإنه يمـ في ساقيته حتى تؤديه لنحو تخلته وقال بعض العلما يكون ذاك له بثمن ييين قال خميس والذي كنا نرى من رأى أرباب العلوم البصرا بأن من له أروضا توجد بين أروض عمرت تجـ وضل دربها فإن صح بأن لهذه الأروض دربا من زمن فيحكمن له بدرب يأخذ بثمن من أرضيه ينفذ إلى التي تليه ثم التي تليه حتى تخرجن لجهة أرض له أو نخلة قد ضلا طريقها لم يدر أين حلا فإن يكن طريقه قد يدعى في بقعة يعرفها وموضع أو لم يكن له من الأصل على جيرانه درب هنا تأصلا لا يحكمن له على الجيران بطرق لو كان بالأثمان ويطلبن طريقه إلى أحد قد حال بينه وبينها وصد ومن له فى أرض شخص مسقا فجاء منه يطلبن طرقا الحمل اثمار على الحمير والسماد وسوى المذكور لا يحكمن له على ذا الواقع غير ذراعين طريق التابع وليحملن سماده إن حمله على رءوس الأجر أو العملة ومن له قد كان في مال أحد طريق تابع كذاك قد عهد قما له يمر في الطريق في غير وقت الماء بالتحقيق جد ليس له طريق فجاره بأرضه اللصيق

يلزمه أن يخرجن دربالة لكنه بثمن حص