سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠

298

من

وذلكم من أقرب المواضع إليه من ذاك الطريق الشائع وثمن الطريق فهو جله في مال مسجد إذا ما كان له وإن يكن ليس له فيلزم من بيت مال المسلمين يغرم ومن يشا يبنى على مال وفي ذا المال درب تابع من سلف فليخرجن لذراعين ورا جداره ويبنين ما يرى وإن يشا فليجعلن لمن دخل بابا وللخارج بابا متصل يجعل عرضه ذراعين قدر ويجعلن طوله لمن يمر مقدار ما لا يسد عن القائما أطول الرجال أو يصادما ولا يجوز القفل البابين في أي حالة وكل حين ورجل في مال شخص كان له طريق تابع قديما حصله ثم بنى في ماله منازلا فما له إلا طريق قد خلا وهو طريق التابع الذى سبق لا يستحق غيره من الطرق وإن يكن نهر بمال رجل أو أنه قد كان وسط المنزل وكان قد أحاط بالنهر البنا والنهر في داخله تكونا فإن يكن لا شيء من أجايل في ذلك البنا لهم من داخل فبالطريق ليس يحكمن على ذى البيت والمال لمن قد دخلا إذا أبي دخولهم إليه لماله أو منزل يأويه وإن يك احتاج إلى الشحب الفلج فصاحب البيت عليه لو يضج أن يوصلن أهل هذا الفلج الشـ

حبه بدون ما ضر يجى

الأحداث فى الطرق وصرف المضار عنها

وجاء في الحديث لعنا يستحق من كان يؤذى المسلمين في الطرق ولا جهاد في حـ ديث وردا لمن يضيق الطريق بأعندا وقد أتى فى أثر عمن سبق ما كان يؤذى العين يؤذى الطرق