الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠298
من
وذلكم من أقرب المواضع إليه من ذاك الطريق الشائع وثمن الطريق فهو جله في مال مسجد إذا ما كان له وإن يكن ليس له فيلزم من بيت مال المسلمين يغرم ومن يشا يبنى على مال وفي ذا المال درب تابع من سلف فليخرجن لذراعين ورا جداره ويبنين ما يرى وإن يشا فليجعلن لمن دخل بابا وللخارج بابا متصل يجعل عرضه ذراعين قدر ويجعلن طوله لمن يمر مقدار ما لا يسد عن القائما أطول الرجال أو يصادما ولا يجوز القفل البابين في أي حالة وكل حين ورجل في مال شخص كان له طريق تابع قديما حصله ثم بنى في ماله منازلا فما له إلا طريق قد خلا وهو طريق التابع الذى سبق لا يستحق غيره من الطرق وإن يكن نهر بمال رجل أو أنه قد كان وسط المنزل وكان قد أحاط بالنهر البنا والنهر في داخله تكونا فإن يكن لا شيء من أجايل في ذلك البنا لهم من داخل فبالطريق ليس يحكمن على ذى البيت والمال لمن قد دخلا إذا أبي دخولهم إليه لماله أو منزل يأويه وإن يك احتاج إلى الشحب الفلج فصاحب البيت عليه لو يضج أن يوصلن أهل هذا الفلج الشـ
حبه بدون ما ضر يجى
الأحداث فى الطرق وصرف المضار عنها
وجاء في الحديث لعنا يستحق من كان يؤذى المسلمين في الطرق ولا جهاد في حـ ديث وردا لمن يضيق الطريق بأعندا وقد أتى فى أثر عمن سبق ما كان يؤذى العين يؤذى الطرق