سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣

1

- 301 -

-

وقيل في الطرق التي بين القرى صلاحها في بيت ما لنا جرى وأنه إن لم يكن فهو على أهل البلاد كل من قد نزلا ليس على الذين حاذت الطرق أموالهم فوحدهم ليسوا أحق وقيل لازم على أهل القرى أن يعمروا جوائزا فيها ثرى ويعمروا أفلاجهم ويعمروا مساجداً لهم بذاك أمروا وأهل كل حارة عليهم أن يعمروا مسجدهم ويكرموا والمسجد الجامع لازم على أهل البلاد من دنا ومن علا وذلك الحكم إذا لم يوجـ مال يقوم بصلاح المسجد ومحدث أحدث في الجائز مما يقطعها من حدث تغشما فتخرج الطريق مثلما سبق لو ذلك المحدث مات وزهق والقطع الطريق ليس يجعل كمثل أحداث عليها تفعل مستأجرا له أجيرا يحمل مثل تراب أو سماد ينقل من موضع الموضع فيلق سماده أو تربه في الطرق فيؤخذ الأجير لا من أجرا بصرف ما أحدثه وغيرا وإن يكن آمره المستأجر يطرحه فى دربه وينثر فيؤخذن كلاهما أن يرفعا ما كان من ضر هناك أوقعا وإن يكن جدار غائب وق كذا جدار ليتيم قد خنع على طريق المسلمين أو على مال ومن ذلك ضر وجعلا يحتج ها هنا على الوكيل أو الوصى القائم الكفيل وإن يكن ليس وصى لهم ولا وكيل فليقمه الحكم يخاصمن عنه إذا ما كان له عذر فإن لم يك عذر قبله فيخرج الجدار من حيث وقع بأجرة عدل لذاك تقتط القيمة من مال لهم إن يكن الجدار ماله قيم تكون من قيمته إذ تقدر

وتخرج

وإن يكن ذا قيمة فالأجـ

وإن يكن مالكه لا مال له وماله من قيمة

مع

ادله