سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢

أو أنه قد أشرع الجناحا أو غماء على الطريق لاحا أو مثل متعاب فكل من وضع لمثل ذا على الطريق ورفع يؤمر أن يصرفه أو ياتى بشاهدى عدل على الإثبات فيشهدان أن ذاك قد سبق له وأنه اقتفا ما يستحق وإن يك المحدث قد مات فلا يصرف ما أحدثه وفعلا أو يشهدن عادل وعادل بأن ذاك الأمر شيء بالطل أولا فإنه بحاله يقع ووزره على الذى له وضع إن كان قد أحدثه على الطرق أو غيرها بدون حجة وحق وقد مضى ما قيل فمن أحدثا بساقية على الطريق بعثا وكل ما من حدث كان سبق في طرق الإسلام أو غير الطرق ومات من أحدثه وكونا على الطريق والذى له بني فاعلم بأن أكثر الحكام قد توقفوا عن صرفه حيث وجد فإثمه على الذي ألقاه ولم يراقب أبدا مولاه ولا يصح حدث على الطرق مثل كنيف لم يكن قبل سبق كذاك تنور يحاذر الضرر منه ومن لهيبه إذا استعر فيصرفن منه الضرار إن لحق ذاك قد كان سبق من

وكل ما

وينبغي للحاكم الأريب يأمر بالصلاح الدروب لو أنه بشأنها ما أخبرا لأنه الناظر أحوال الورى وجائز الطريق مهما كانا ما بين أموال لناس بانا من النخيل ومن الزروع فيجب الأخذ على الجميع يصلح ما لماله قد حاذي من الطريق لا يرى ملاذا وأهل كل جانب عليهم أن يصلحوا نصف الطريق يلزم لو الطريق واسع لديهم فلازم لاحه عليهم إلا طريقا كان في غير القرى فمن يقم في أمرها مبادرا فانه له ثواب ما أتى بلا لزوم كائن على الفتى