سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٥

-

دب

وكان ذا في بدن فالمال لا تعقله عاقلة ولو علا وحدث الطرق إذا ما علما قاض به قبل يكون حكما فإن يكن ذلك مما يمكن باطله وحقه إذ كونوا خليعرضن عنه إلا إن طلب إليه فى ذلك بعض وانت فليحكمن فيه بما قد علما أو ببيان إن إليه قدما وإن يكن لا يمكنن الحق به بل إن ذاك باطل لا يشتبه فلينفذن الحكم فيه من حكم بحسب الأمر الذى به علم وليست الطريق فيما قد ترى سبيلها سبيل أملاك الورى فأهلها إذا أرادوا طلبوا وإن أرادوا تركوا وذهبوا ويلزم الحاكم أن يزيل ما من حدث أحدث حين حكما وإن يكن وسط الطريق وجدا بعض تراب ليس يدرى أبدا راميه في تلك الطريق لا ولا لمن يكون ذا التراب مثلا فذاك في مصالح الطريق يجعل بالنثر وبالتفريق وفى سماد في الطريق وجدا وقال شخص ذاك لى وأحمدا يؤخذ أن يزيل ذلك الضرر لأنه يحدث كان أقر وشركة قد ادعى إلا متى صح الذى ادعى له وثبتا فإنه له على من شاركه منابه من أجرة قد أدركه ومن يكن ألقى سمادا في الطرق واحتج أنه له بوجه حق إذ في الطريق للسماد من سلف قد كان مطرح له كذا وصف فليس في ذا حجة وفى الطرق ليس يكون مطرح فيستحق إلا إذا ما صح بالبيـ بالبيان بأن ذا الموضع من زمان مطرح هذا السماده ولم يكن من الطريق هذا في القدم قال ابن إبراهيم إن تخوفا أهل بلاد من عدو زحفا فلهم بأن يضيقوا الطرق في وسط القرية حيث يتفق تحصنا من اللصوص بقدر ما لا يضر من عليها قد

عبر