سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥

323 -

1

قيل الخيار للذي شاء البنا فإنه إن شاء أن يبنى بنى ويحسبن مغرمه ويبقى دينا على شريکه مستبقى يوفيه إياه متى ما أيسرا وقال بعض العلماء البصرا يخلين بيته من السن ويقعد الباني له بعض الزمن حتى ينال حقه مما غرم على التمام والوفا ويستلم وذاك تضييق على الفقير فلا أرى صواب ذا المذكور وإن يك الجيران ممن لا يقع بينهم الإذن الذى لنا شرع فلا مباناة عليهم و من قد مضى في بابهم ذكرهم أى باب الاستذان عند الباب في رابع الأجزا من الكتاب ومن تقاسموا لبستان وقد صار لبعض منهم الطرف فقد وبعضهم صار له منه الوسط فإن يكن جداره يوما سقط فيلزم الطرفي يبنى ما سقط وليس من شيء على أهل الوسط ومن له فى بيت من قد جاورا طرق بها يمر حين عبرا فلا مباناة عليه تعتبر فإن يشا الذي عليه قد يمر أن يوقع الستر لنفسه فعل وقيل بل عليهما الستر جعل لأنه ليس كسائر الطرق بل بالخصوص ذا له قد استحق ثم المباناة على الأيتام تكون كالبلغ في الإلزام وفى بساتين وما بينهم نا كان جدار ثم قد تهدما فقد روي هاشم عن موسى العلم أن على الجار المباناة لزم وقد أتى عن ابن عثمان الأرب أن المباناة عليهم لا تجب إلا بساتين لهم فيها الحرم تدخل فالبناء فيها قد لزم أما النخيل ليس يجبرونا فيها على البناء يرفعونا ورفعوا أيضا لعبد المقتدر مثل الذى له سليمان ذكر وقال موسى في أهيل الذمة إذا بنوا لدورهم في بلدة ورفعوها فوق دورنا فما في ذا لدينا أثر تقـ

دم