الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧}
325
-
جميعه
متمما
فإن أجابوا قام كل واحد بقدر حقه وكانوا عن يد وإن يكن لم يقدرن عليهم بحجة أو كرهوا أن يغرموا فإن للقائم أن يصـ لح ما تحتاجه وقدر ما كان عليها غرما يستعملنها بعد أن يتمما وبعد ذاك فإذا ما استوفى من أجرها مغرمه الموصوفا فواسع له بأن يسـ تعملا حصته منها كما قد حصلا وحصنة الأولى له قد شاركوا لا يتعرضن لها بل يترك كالنهر إن كان بواد اندحق وقد أراد من له سهم يحق
أن يسقين بقدر ما له يحل ثم يرده إلى حيث وجـ فإن يكن يستعمل الرحى وما للشركاء من نصيب علما يحفظه لهم فإن ذاك له وهو الذى أحبه أن يفعله وخلج على الرحى يستعمل وكان ذاك من قديم يفعل وبعد ذاك واحد قد اشترى ماء من النهر الذي قد ذكرا فجائز له بأن يرفعـ حيث أراد إن أراد منعه
وما عليه لازم فيجبرا الموضع فيه الرحى أن يحدرا وجائز على رحى الصغير أن يطحنوا كالبالغ الكبير إن كان شيء وقع التعارف به ولا نكر ولا تخالف وقال لا يصح بعض الصلحا إلا إذا كان صلاحا للرحى ومن يكن في بيته رحى نصب وقد تأذى منه من كان قرب فلينظر العدول فيها فإذا بان على الجيران ضر وأذى فليصرف الأذى ولا ضر ولا ضرار في الإسلام عن خير الملا وكل ما يوجد بعد الطحن في تلك الرحى من الحبوب مختفى فقال بعض جائز أن يؤخذا بحكم عادة جرت في مثل ذا إلا إذا ما وجدوه أكثرا مما به العادة والعرف جري وقيل إن جاء الإخير يعزل ما قد رأى بجانب وينقل