الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٨- 326 -
-
1
ومع فراغه ففى مكانه يتركه ليسلمن من شانه
ومن جميع
ولين
ما لها من غلة
عدل صواب ما به من مين
قال خميس وكلا القـ والشركاء في الرحى أن طلبا بعضهم بيعا وبعضهم أبى فليس من جبر على البيوع وتقسم الغلة بالتوزيع صلاحها يكون قبل القسمة وقيل في الصائغ والصفار والحائك الحداد والنجار وغيرهم من كل من قد صنعا إذا عليهم جارهم قد رفعا ومنهم قد اشتكوا للضر فلينظر العدول في ذا الامر فإن رأى العـ دول ضرا وأذى فالضر عنهم يصرفن عند ذا لا يحمل الضر على الجيران فليتجاوروا على الإحسان
الموات بين المنازل والأموال
دما
وفى الموات إن يكن قد حصلا ما بين أرضين بهن اتصلا إحداهما أعلى من الثانية وقد أرادوا فيه للعمارة فإن يك الموات قد تساندا فإنما ثلثاه العليا غدا والثلث للسفلى وبعض العلما قال هنا بعكس ما تقـ والقول بالتنصيف بعضهم روى وقيل للعليا الذي بها استوى من أرضها وما بدونه فلا تقوم والسفلى كذاك جعلا وما بقى من بعد هذا الشان فإنه بينهما نصان قال خميس بعد ما تقدما وذا هو الأكثر عند العلما وقال بعض يوقفن ويترك واحد منهم له لا يملك وما به ينبت نخلا أو شجر فحكمه على خلاف قد ذكر فإن توافقا على أن يقسما له فلا يعترضن عليهما وقيل من قد ادعاه منهما كذا إذا ادعى له: كلاهما