سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

فان هم اهل قرى قد كانوا ومدن تعمرها السـ كان فانه يدعو اكابر القرى ومن عليها امره قد ظهرا

وإن هم كانوا اولى بادية فليدع كل واحد بدعوة وقيل يدعو من إليه ينظر منهم ومن كان عليهم يظهر فان هم لا يعرفون منطقه يترجمن لهم اهل الثقة

كذلك الصابون كالمجوس

أثنان مامونان والبعض يرى يجزى امين واحد أن حضرا لابد من دعائهم لما دعا إليه خير الخلق لما صدعا فان هم قد قبلوا الاسلاما كان لهم كما لنا تماما وهكذا عليهم قد يلزم كمثل ما يلزمنا إذ نحكم وإن أبوا من ملة الاسلام فقتلهم يحل للامام أما اليهود والنصارى فهم لهم عن الباقين حكم يبرم وهو قبول جزية النفوس إذا أبوا أن يسلموا واتقادوا لجزية والحرب ما أرادوا وإن لليهود حكما خصا والصابئين والنصارى نصا دون المجوس وهو مهما بذلوا لجزية كانت عليهم تجعل حل لنا أكل الذباح منهم وننكح الحراث من نساءهم وإن للمجوس حكما قد وجب يخصهم ومشركا من العرب وذاك تحريم الذباح منهم وهكذا النكاح منهم يحرم فالحكم في المجوس في قبول جزيتهم حكم أولى الانجيل وفى الذباح والنكاح للعرب حكمهم كحكم مشركي العرب سنة أهل كتب تقدموا

والمصطفى قد قال سنوا بهـ

وقال غير آكلي ذبائح أما الذي يخص مشركي العرب

فانه لا يقبلن منهـ

من عندهم كذاك غير ناكحى من أهل أو ثان وعباد النصب

صلح ولا جزية تجزى عنهم

ولا تحل أبدا ذبائح منهم كذاك يحرم التناكح

331