سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٥

1

1

ووارثيه بعده فلو يقل إن أنت مت عاد نحوى ما حصل أو عائد إلى الذى لى قد ورث إن حدث الموت على قد حدث حت هباته وشرطه لغا إذ كان فاسدا فلن يسوغا

أختى

اك

لأنما الحديث جاء مطلقا وليس من قيد به تحقق وجعل الأنصار يعمرونا لمن أتى من المهاجرينا قال النبي أمسكوا عليكم يا أيها الأنصار أموالكم لا تفسدوها أن من قد أعمرا عمرى فإنها لمن قد أعمرا حيا وميتا وحين يهـ فإنها لعقب قـ د يترك قال ابن يوسف الإمام قد سأل نجل هشام أى سليمان الأجل للفقها عن رجل قد نطقا أعمرتك الدار وكان أطلقا له قتادة عن الحسن وغيره بأنها جازت إذن فذكر الزهرى بعدما جرى بأنما الجائز مهما أعمرا له وأعقاب فإن لم يجعا لعقب من بعده قد حصلا فإنه يكون الذى عمـ مع ذاك شرطه الذى له ذكر ونقل القطب الإمام الراقى قال يقول البعض من حذاق إجازة الرقبى معا والعمرى بعيدة عن الأصول الأخرى قال ولكن الحديث إذ ورد مقدم عن القياس لا فند قال الثمينى الثمين والأقل ليس يرى الجواز في هاتين حل ولا يرى لوارث إلا إذا قال لوارث تصير بعد ذا بل إنها راجعة لمن وهب أو وارث يموت من له وهب إن لم يقل بأنها من بعدكا لعقب تكون ون أو وارثكا وإن يقل إنى أوصيت لكا بسكن هذى الدار حتى فليسكننها ذلك الموهوب له حتى يموت واهب قد نحله وبعد موته فترجعن إلى وارثه أى من لها قد نحلا كذاك إن قال له فيها اسكنا عمرك حتى تشرين كأس الفنا

أهلكا