سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٤

- 412 -

أما التي تكون عمر المعطى وهي التي فيها الكلام خطا قال الثمينى وقطب العلما عليهما الرحمة من بارى السما اعلم بأن أكثر الصحب الغرر وأكثر القوم بأن من عمر ه يكون ما قد بقى لو طالت السنين

فانه

وبيعه له إذا يوما يرد ووارث من بعده كان وجد وعن أبي عبيدة عن جابر عن جابر خدن النبي الطاهر وعن أبى الشعثاء أيضا عن فتى عباس كل ذاك عنهم ثبتا بأن من يعمر شيئا فهو له ووارث من بعده قد حصله وفي الحديث أيما شخص عمر عمرى له وعقب له ظهر فإنما العمرى تكون أبدا لمن لها يعطى ومن قد أرفدا والقطب قال والجماهير كما علمت فيما قبل ذا تقدما بأنما العمرى إذا ما تقـ تكون للآخذ ملكا يصنع بها الذى يصنعه بملكه من حينما قد دخلت في سلكه لا ترجعن لمن لها قد أنف ذا إلا إذا صرح باشراط ذا وزعمت جماعة عنهم رفع وهكذا داود أن ليست تقع وقد روى جابرنا الصحابي عن النبى الطاهر الأواب بأنه قضى بتلك العمرى لمن له قد وهبت وقرا وزاد بعض إنها لن ترجعا إلى الذي أعطى لها ودفعا لأنه أعطى عطاء تقـ فيه المواريث فكيف يرجع قال ابن يوسف ومن طريق مر فيما جاء بالتحقيق بأنما العمرى التي قد أمضى لها الرسول وقضى بالإمضا هي التي يقول إنها لكا وعقب يجيء أيضا بعد كا أما إذا قال له ما عشت لك فهى لدافع تعود إن هلك ونقل الليث عن الزهرى عمن روى للخـ بر المروى بأن قوله بها قد أهدرا لحقه فهى لمن قد أعمرا