الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٧1
- {10.
العارية
باب به أذكر للعاريه أحكامها واضحة جليه سن جواز هذه العارية لقول هادينا لخـ ير ملة عارية مردودة وقد أتى مضمونة أدائها قد ثبتا جاء عن المبعوث من عدنانا بأنه استعار من صـ صفوانا وأداتها وما يحمل فوقه متى ما قدما
مائة درع
د
يوم حنين لهوازن وقـ قال له صفوان ذلك الألد حين إليه طلب الدروعا من بعدما قد جمع المجموعا إذاك غصب منك يا محمد ام أنها عارية وتردد بل إنها عارية تؤدى وجاء أيضا في حديث يبدى إن العوارى لتؤدى والمنح مردودة والدين مقضى وصح وقد أتى المقال في ثلاثة أصواتهم تنفذ السابعة صوت لشاة قد يعيرها الرجل لحلب لقصد وجه الله جل وصوت مظلوم كذا الأمانه تجعل فيها اليد للخيانه قالوا وكانت العواري قدما في أول الإسلام شيئا لزما ـه الله لنا تسنا في قوله الماعون يمنعونا وبعد ذلك الوجوب قد نسخ فصار ذاك مستحبا ورسخ قال ابن يوسف الإمام وتجب الأجل عارض يكون وسبب مثل إعارة الثوب يدفع حرابه أو مثل برد يقع وهكذا إعارة الحبال لينق ذ الغريق من وبال كذاك سكين ليذبحن بها بهيمة يخاف من عطابها وقد يكون ذاك شيئا حرما كمن الصيد ممن أحرما يعير وتكرهن كمن يعير عبدا موحدا من كافر تردى وقال بعض العلماء تحرم إعارة لكافر من يسلم
بين