سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٨

- 416 -

1

والشرط فى المعير بعض رفعه بأن يكون يملكن المنفعه قيل تصح من فتى مستأجر إعارة الشيء لشخص آخر ليس من الذى له استعارا إذ غير مالك له قد صارا وإنما أبيح أن ينتفعا به على ذا عقدهم قد وقعا لكن يكون الذي استعار أن يستوفين منفعة الشيء إذن بنفسه وبوكيل صارا كمثلما أن يركب المعارا وكيله فى حاجة أو زوجته كذاك أيضاً عبده وأمته لأن الانتفاع يرجعن له نهم يباشرون عمه والحكم في عارية تردت مستعيرها بنحو آفة

ير

قد عرف

من السما أو كان هو المتلفا أو غيره ساق إليها التلفا قيل الضمان لو بلا تقصـ لما أتى في الخبر المأثور بأنها مضمونة كذا أتى روى أبو داود ذا وأثبتا أيضا وإنها لمال فيجب يرد للمالك حينما طلب فضامن له إذا كان تلف كمثل مأخوذ بسهم فإن تكن تتلف باستعمال يؤذن كاللباس للنعال وكركوب كان معتاداً فلا ضمان بالتلاف مهما حصلا بتلف من قبل الله عنا القطب بأن لا يضمنا وصحح وبالذى لا طاقة عليه منه ولا تضـ ييع جاء فيه قال ومعنى كون ذى العارية مضمونة في الخبر المثبت أى يلزمن من لها استعار أن يحفظها طاقته طول الزمن وإنه إن لم يقم بكلما يحفظها يلزمه أن يغرما فذاك معنى كون ذى العارية مضمونة بقول خير الأمة ولازم عليه ردها إلى صاحبها حين له قد سألا عن ربها كلا ويمنعنها

لا يتملكها

ويحبس

نها

فذاك معنى كونهـ ا تؤدى أى ترجعن لمالكيها ردا