سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

كيفية الجزية

وقد علمت فى الذي كان خلا بأن بعض المشركين الجهلا لا تقبل الجزية منهم والنشب وهم ذو والاوثان من أبناء العرب وبعضهم تقبل منهم وهم أهل الكتاب والمجوس منهم وأعلم بأن لا جزية على الخرد ولا على طفل وشيخ والعبد ولا على حبر ولا مجنون أو راهب أو مفلس مديون وقال بعض راهب الكنيسه عليه أيضا يدفعن للجزية وهو الذي قد كان غير منقطع في تلكم الكنيسة التي صنع ومن عليه فوضت ثم انقطع لم تسقطن فليدفعن فيمن دفع والزم الراهب بعض يدفع لو هو في كنيسة منقطع وهذه الجزية لا يجييها الا امام عادل يليها ياخذها الامام أو من عملا بالامر من امامه الذي علا وإن يكن زال أمام المصر أو زال ما كان له من قهر بحيث إن لم يك قادرا على أن يمنعن الظلم عنهم والبلا لا توخذ الجزية منهم ومن يأخذها دون امام موتمن فانه في تلك لن يعاملا إذ أخذه بغير حق حصلا وذاك في أكثر ما قد رسما وجاء في قول لبعض العلما ياخذها جميع من عنهم منع لو ذاك بكتمان وقع وقيل توخذن من الفقير لو كان لا يملك للحقير

للظل

وقيل إن كان له ما يكتسب والقول بالتشديد فيه يذكر

منه فمنه توخذن ولو نكب

في حينما الجزية منه تقهر

ففي مقال جاء عن بعض الاول

بطلى هناك بنبيذ أو عسل

مما تاذي منه بالذباب والنمل أو بسائر الاسباب

ويحبسن عند ذا فى الشـ

مس

حتى يؤديها بزعـ

النفس