الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤لأنه دام على اكفاره وترك التوحيد بأختياره وهذه الجزية فهي بحسب ما قديري فيها أمامنا الارب
من قوة لمشرك وضعفة
وشدة البغض لأهل الدين
وقلة في ماله وكثرة
وعدمها في ذلك اللعين
حتى ولو راى الصلاح قد حصل في أن يسوى بينهم فيها فعل وقيل دينار على كل احد في سنة وإن رضوا بان يزد
وواحد على الفقير العاني
فوسط عليه ديناران
ولليهودى يقال عشره
في سنة دراهما مقـ
و در همين زد على النصراني
دره
وقيل خمسة على الحسبان
وكل ما خون بدفع الجزية فانه يوخذ بالضيافة ضيافة تلزم للاسلام ثلاثة الايام بالتمام ضيافة على النصارى الزما
أما المبيت فعلى اليهود من بعد اكل للعشا المعهود
وقد أتى بأن بعض العلما
عند النصارى وأتى عن عمرا
بانه الجزية كان قدرا لكل شخص منهم في السنة يدفع دينارا بلا زيادة
وهكذا للشافعى ذكرا
في حينما ارسله الى اليمن مغافر وهي ثياب تعمل في البعض من قرى وعنه نقلا لنحو عثمان وكان عملا
والمصطفى به معاذا امرا وقال أوخذ قيمة الدينار من وعمر كان بذاك يعمل بانه قد كان ايضا ارسلا له على الكوفة وقتا أطولا
بانه على الغني أربعه وذاك من دنانر مجتمعه
وانه على الذي كان وسط وبعضهم عنه روى بغيرما فدل ما يرونه في الجزية وإن ما قد فعل الهادي الابر
اثنان والفقير دينار فقط قلنا به وغير ما قد رسما بأنما لم تك بالمحدودة فيها فليس ذاك حدا معتبر
334