سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٢

وقال قطب العلماء الأورع بأنه ليس عليـ

4

أعطاه

يرجع

قيمة غرسه وما بناه

وإن يكن من خارج في وقت ذاك الغرس والبناء وقيل في وقت خروج جائي ووارثوا كل ومن عنه خلف يكون في مقامه الذى سلف وللذى إليه تلك الأرض تنقلت إخراجه والرفض وما عنا من العناء فيه فهو على أولهم يديه و آذن لرجل أن يأكلا من ماله لأجل قد جعلا أو قال ما دون كذا من القدر جاز له يأكل مما قد ذكر لو أنه مما استفاد وإذا مات الفتى أو كان جن بعد ذا وهكذا إذا له نهى فلا يجوز بعد ذلكم أن يأكلا وإن يكن في الأكل آذنا له فما له أن يطمعن عياله أو غيرهم وما له أن ينتفع إلا بأكل وسوى الأكل منع إلا إذا في ذاك كله أذن له فإن إذنه يسـ وغن وإن يقل كل منه القليل أو اشرب القليل يا خليلي فماله يأكل إذ لم يعـ حد الذى أراده فى الكلـ وقال بعض العلما بأن لـ يقضى منه حاجة مكمله لأنما دنياكم الرذيه جميعها حقيرة قليله وإن يقل ذق منه أو جرب فلا يفعل وقد قيل قليلا يفعلا وإن لديه أرسل المأكولا لموضع وكان ذا معمولا وقال كل منه إلى أن تصلا فإنه جاز له أن يأكلا ما لم يكن جاوز أقصى ظنه فيما له أباحه بإذنه والحوطة الترك فإن له ترك فإنه أسلم حتما دون وإن يكن قال له افعل فيه ما قد أردته فإنه لا يفـ لن إلا إذا عين مقدارا له في حين ذا وقال بعض يفعلن ماشاء له والغير إذا ما جاء

م

شك

تهيه