سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣١

- 429

-

لكن عليه نقص أرض الرجل وذاك من حين تمام الأجل وجائز لرجل إن أذنا في مال طفله لحارث عنا لا أرض من لأمره تولـ إلا إذا فيه صلاح حلا ومن يعين للذى يأذن له زرعا فلا يزرع سوى ما جعله وإن له في حرث فصل أذنا له حروث الفصل كلها هنا وإن له يأذن أن يغرس ما شاء على ماء له قد علما ولم يوقت زمنا وقد فل ذلك نخله على ماء الرجل فماله يمنعه أو تلى غروسه إن شجرا أو نخلا وإن يكن من ملكه قد أخرجا الما فحكمه كما في الزرع جا وما له أن يمنعنه عما حيى ولو قد مات بعض تما وقال بعضهم له أن يصرفا لمائه إذا أراد مصـ ولو حيين كلهن وقتا أو لم يكن لذلكم موقتا وجائز للابن أن يصرف ما يأذن فيه الاب حين احتلما و آذن ارجل أن يبنيا أو يغرسن في موضع قد سميا فما له أن يبنين ما انهـ دم من البنا وبعضه وما انهشم ولا له يغرس في مكان ما ماتت

رفا

وعنها خلف قد علما

بل إنه بما بقى ينتفع وبعضهم يقول ذاك من جنسه أو ما يرى أخفا و آذن لا يفعلن الخلفا ومن يكن لرجل قد أذنا في غرس أرض أو يكون في البنا وبعد ذا أخرجه فلاعنا له ولا قيمة يعطى هاهنا إن كان ما بنى به أو ما غسل من تلكم الأرض جميعه حصل وقال بعض ينظرن لما انتفع منها والقباء كيف ذا يقع فإن يكن لم يكمل العناء في نفعه الذى به قد جاء أتمه من ماله له وإن زاد ففى الزائد خلف قد زكن يقول بعض لازم بأن ذاك لرب الأرض إن له يرد

رد